للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما تقزّزه أكل الضبّ وغيره

فخرج البخاري من حديث عبد العزيز بن مسلم، أخبرنا عبد اللَّه بن دينار [قال] : سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: الضبّ لست آكله ولا أحرّمه [ (١) ] .

وخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر، عن عبد اللَّه بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول: سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الضبّ فقال: لست بآكله ولا محرمه [ (٢) ] .

وأخرجه الترمذي [ (٣) ] والنسائي [ (٤) ] من حديث مالك، عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وقال النسائي: سئل وهو على المنبر عن الضب.

وقال الترمذي:

هذا حديث حسن صحيح [ (٥) ] .


[ (١) ] (فتح الباري) : ٩/ ٨٢٧، كتاب الذبائح والصيد، باب (٣٣) الضب، حديث رقم (٥٥٣٦) .
[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٠٣- ١٠٤، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (١٩٤٣) .
[ (٣) ] (سنن الترمذي: ٤/ ٢٢١- ٢٢٢، كتاب الأطعمة، باب (٣) ما جاء في أكل الضب، حديث رقم (١٧٩٠) ، ثم قال: وفي الباب عن عمر، وأبى سعيد، وابن عباس، وثابت بن وديعة، وجابر، وعبد الرحمن بن حسنة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخّص فيه بعض أهل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم وغيرهم، وكرهه بعضهم، ويروى عن ابن عباس أنه قال: أكل الضّبّ على مائدة النبي صلى اللَّه عليه وسلم وإنما تركه صلى اللَّه عليه وسلم تقذّرا.
[ (٤) ] (سنن النسائي) : ٧/ ٢٢٤، كتاب الصيد، باب (٢٦) الضب، حديث رقم (٤٣٢٥) ، وفيه: «لا آكله ولا أحرمه» ، وحديث رقم (٤٣٢٦) ، وفيه «لست بآكله ولا محرمه» .
[ (٥) ] راجع التعليق السابق.