الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى اللَّه عليه وسلّم بمس النساء
وفيه خلاف على وجهين، الأشهر منهما الانتقاض. قال النووي في (الروضة) [ (١) ] : والمذهب الجزم بانتفاضه.
ومأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض،
حديث عائشة في (صحيح مسلم) : أنها افتقدت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في المسجد، فوقعت يدها عليه وهو ساجد، وهو يقول: أنى أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
وحديثها في السنن، قالت: إن كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن [يسجد غمز رجلي، فقبضتهما] . وظاهرهما يؤيد عدم النقض.
وفي مسند البزار من حديث عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم إلا من رواية عائشة، ولا نعلمه يروى عنها إلا من حديث حبيب عن عروة، ومن حديث عبد الرحيم عن عطاء.
قال عبد الحق: ولا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه، ولا أعلم فيه أكثر من قول يحيى بن معين: حديث عبد الركيم عن عطاء حديث رديء، لانه حديث غير محفوظ وانفراد الثقة بالحديث لا يضره، فإما أن يكون قبل نزول الآية، أو تكون الملامسة الجماع، كما قال ابن عباس، وكان هذا القائل بعدم الانتقاض، ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى اللَّه عليه وسلّم، لكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك، ويقولون: الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل.
[ (١) ] الّذي في الروضة: الناقض الثالث: لمس بشرة امرأة مشتهاه، فإن لمس شعرا، أو سنا، أو ظفرا، أو عضوا مبانا من امرأة، أو بشرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة، لم ينقض وضوؤه على الأصح. (روضة الطالبين) : ١/ ١٨٥- ١٨٦.