[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ٨/ ٣٧٣، كتاب الحج، باب (١١) جواز الحجامة للمحرم، حديث رقم (٨٧) ، وحديث رقم (٨٨) ولفظه: «أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم احتجم بطريق وهو محرم وسط رأسه» . [ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٤١٨، كتاب المناسك، باب (٣٦) المحرم يحتجم، حديث رقم (١٨٣٥) . لا تكره الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر، فإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به، وإن قطع شعرا افتدى. وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري، وأصحاب الرأى، وهو قول الشافعيّ وأحمد، وإسحاق، وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها، وكان الحسن يرى في الحجامة دما يريقه (معالم السنن) . وأخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب (١١) الحجامة للمحرم، حديث رقم (١٨٣٥) . [ (٤) ] (فتح الباري) : ١٠/ ١٨٤، كتاب الطب، باب (١١) أي ساعة يحتجم، حديث رقم (٥٦٩٤) . [ (٥) ] (سنن أبى داود) : ٢/ ٧٧٣، كتاب الصوم، باب (٢٩) الرخصة في الحجامة للصائم، حديث رقم (٢٣٧٢) ، قال أبو داود: رواه وهيب بن خالد، عن أيوب بإسناده مثله، وجعفر بن ربيعة، وهشام ابن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.