للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى اللَّه عليه وسلّم

فخرج مسلم [ (١) ] من حديث عبيد اللَّه عن نافع، عن ابن عمر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما قال: كان لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى.

وخرجه من طريق عبيد اللَّه [ (٢) ] ، حدثنا القاسم، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها مثله.

وأخرجه أيضا بأتم من هذا، ولم يذكر البخاري أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم كان له مؤذنان.

ولمسلم [ (٣) ] من حديث محمد بن جعفر، حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها قالت: كان ابن أم مكتوم رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه يؤذن لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وهو أعمى.


[ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ٤/ ٣٢٤، كتاب الصلاة، باب (٤) استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، حديث رقم (٧) .
[ (٢) ] (المرجع السابق) : الحديث الّذي بين رقمي (٧، ٨) بدون رقم.
[ (٣) ] (المرجع السابق) : باب (٥) جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير، حديث رقم (٨) .
قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه كما كان بلال وابن مكتوم يفعلان قال أصحابنا فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة وقد اتخذ عثمان رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس قال أصحابنا ويستحب أن لا يزاد على أربعة الا لحاجة ظاهرة. قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يؤذنوا دفعة واحدة بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره وإن كان ضيقا وقفوا معا وو أذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقرع بينهم وأما الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فان كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما