قال: وقد جاء هذا مفصلا في (كتاب الأحكام) لإسماعيل القاضي وتعقبه ابن بطال بأن الأثر الّذي أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه المهلب، يعنى من التقييد برمضان، وإن كان يتناوله بعمومه. مختصرا من (فتح الباري) . [ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١١/ ٣٨، كتاب المساقاة، باب (٢١) بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث رقم (١١٥) . [ (٢) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (١١٦) . [ (٣) ] أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا» . قال الحافظ في (الفتح) : التقييد فيه بطول الغيبة، يشير إلى أن علة النهى إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان الّذي يخرج لحاجة مثلا نهارا، ويرجع ليلا، لا يتأتى