وفي باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير فيه حديث عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها «كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وهو أعمى» وقد تقدم معظم فقه الحديث في الباب قبله ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أم مكتوم قال أصحابنا ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده واللَّه أعلم. [ (١) ] (سنن الترمذي) : ١/ ١٩١ باب (٢٦) ما جاء في الترجيع في الأذان، حديث رقم (١٩١) رواه الترمذي هنا مختصرا، اكتفاء بما علم من ألفاظ الأذان بالتواتر العملي، وهو مروى مفصلا أيضا في كتب السنة. وممن رواه مفصلا الشافعيّ في (الأم) : ١: ٧٣ عن مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة عن عبد اللَّه بن محيريز- وكان يتيما في حجر أبى محذورة- عن أبى محذورة، وقال ابن جريج في آخره: «فأخبرني ذلك من أدركت من آل أبى محذورة على نحو مما أخبرنى ابن محيريز» . ثم قال الشافعيّ: «وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز. قال الشافعيّ: وسمعته عن أبيه عن ابن محيريز عن أبى محذورة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: معنى ما حكى ابن جريج. قال الشافعيّ: وسمعته يقيم- وحكى الشافعيّ الإقامة مفصلة- وحسبتنى سمعته يحكى الإقامة خبرا كما يحكى الأذان.