[ (١) ] (فتح الباري) : ١/ ٧٣٠- ٧٣١، كتاب الصلاة، باب (٧٦) الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، حديث رقم (٦٤٢) . [ (٢) ] (المرجع السابق) : باب (٨٢) دخول المشرك المسجد، حديث رقم (٤٦٩) . وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزني المنع مطلقا، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا. وقيل: يؤذن للكتابى خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب. [ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٢/ ٣٣٠- ٣٣١، كتاب الجهاد والسير، باب (١٩) ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه، حديث رقم (٥٩) ، (٦٠) من طريقين.