أخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: «أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان إذا سافر أراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته، ثم كبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه» ، حديث رقم (١٢٢٥) في الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، وإسناده حسن. وحديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنه أخرجه كل من البخاري، ومسلم، ومالك، وأبو داود، والترمذي، والنسائي: «أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي رواية سعيد بن يسار، وهذا لفظه: قال: «كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه، فقال: أين كنت؟ فقلت: أوترت..» فذكر الحديث، وفيه: «على راحلته» . وأخرج الرواية التي فيها ذكر الآية، وهذا لفظه: «إن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم كان يصلى على راحلته أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة: ١١٥] ، وقال: في هذا أنزلت. (جامع الأصول) : ٥/ ٤٧٦- ٤٧٨، [ما جاء] في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه، وفيه أربعة أنواع، النوع الثالث: في الصلاة على الدابة، حديث (٣٦٧٥) ، ومعنى قوله: «يسبح» : التسبيح صلاة النافلة هاهنا، يراجع في ذلك: البخاري: في تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به، وباب الإيماء على الدابة، وباب من لم يتطوع في السفر دبر كل صلاة، وباب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، وباب من تطوع في السفر، وفي الوتر، باب الوتر على الدابة، وباب الوتر في السفر. ومسلم في صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. والموطأ في قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، وأبو داود في الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر.