[ (٢) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٩١) ، قال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث جواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة، وأن مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم، وإن كان مستظهرا لم يزد على أربعة أشهر، وفي قول: يجوز دون سنة، وقال الإمام مالك: لا حد لذلك، بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأى الإمام، واللَّه تعالى أعلم. [ (٣) ] زيادة للسياق من (سيرة ابن هشام) . [ (٤) ] (سيرة ابن هشام) : ٥/ ١٧، عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع. [ (٥) ] وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ وهذه الآية فيها نزلت، فهذا الاسم أولى بها، وسميت عمرة القضاء لأن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قاضى قريشا عليها، لا لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها، فإنّها لم تكن فسدت بصدهم عن البيت، بل كانت عمرة تامة متقبلة، إنهم حين حلقوا رءوسهم بالحل احتملها الريح فألقتها في الحرم، فهي معدودة في عمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وهي أربع: عمرة الحديبيّة، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي قرنها مع حجه في حجة الوداع، فهو أصح القولين أنه كان قارنا في تلك الحجة وكانت إحدى عمره عليه السّلام في شوال كذلك.