للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرض وهذا التفريع ضعيف لما قام من أكله صلّى اللَّه عليه وسلّم الحيس بعد ما أصبح صائما وقد ضعف هذا التفريع النووي- رحمه اللَّه-.

السابعة: كان يحرم عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم خائنة الأعين أي لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره بكلامه

وقد اختلف في المراد بخائنة الأعين فقيل: نفى الإيماء بالعين وقيل:

مقاربة النظر. وقال الرافعي: هي الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل وغيره على خلاف ما يظهره وما يشعر به الحال [ (١) ] دائما، قيل لها: خائنة الأعين، تشبهها بالخيانة من حيث أنه يخفى خلاف ما يظهر، ولا يحرم ذلك على غير الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم.

خرّج النسائي [ (٢) ] من حديث أسباط بن نصر قال: زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الناس، إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل، وعبد اللَّه بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد اللَّه بن سعد بن أبي السرح،

فأما عبد اللَّه بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشبه الرجلين فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، فقال عكرمة: واللَّه لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللَّهمّ إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتى محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه


[ (١) ] (روضة الطالبين) : ٥/ ٣٥٠، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم في النكاح وغيره.
[ (٢) ] (سنن النسائي) : ٧/ ١٢٢، كتاب التحريم، باب (١٤) الحكم في المرتد، حديث رقم (٤٠٧٨) .