للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العاشرة: كان له صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك وليس للأئمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم

ذكر القضاعي هذه الخصيصة بما خص به صلّى اللَّه عليه وسلّم دون من قبله من الأنبياء، وقد اختلف فيما حماه صلّى اللَّه عليه وسلّم للمسلمين، فالصحيح أنه لا ينقض بحال لأنه نص، وقيل إن بقيت الجماعة التي حمى لها لم ينقض، وإن زالت فوجهان: أصحهما المنع أيضا، لأنه تغيير للمقطوع بصحته باجتهاد محتمل للخطإ، وأما الإمام بعده فله نقض ما حماه للحاجة على الأصح [ (١) ] .


[ (١) ] خرّج البيهقيّ من حديث يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يونس بن زيد عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما-، أن الصعب بن جثامة قال: قال- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-: لا حمى إلا للَّه ورسوله، قال:
وبلغنا أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حمى البقيع [أو النقيع] ، وأن عمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- حمى الشرف والرَّبَذَة. ثم قال: رواه البخاريّ عن يحيى بن بكير في (السنن الكبرى) : ٧/ ٥٩، كتاب النكاح، باب الحمى له خاصة في أحد القولين، ثم قال في باب دوام الحمى له صلّى اللَّه عليه وسلّم خاصة: قد روينا في كتاب الحج مرفوعا وموقوفا في حمى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه لا يخبط، ولا يعضد، ولكن يهش هشا. (المرجع السابق) .
قال في هامش (جامع الأصول) : أخرجه البخاريّ في الحرث والمزارعة، باب لا حمى إلا للَّه- تعالى- ورسوله، وفي الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الوالدان والذراري، وأبو داود في الخراج والإمارة، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، حديث رقم (٣٠٨٣) ، (٣٠٨٤) .