للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادسة: كان يحرم عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو

ويقاتله لحديث يوم أحد

لما أشار عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول اللَّه إن أبيت أن ترجع فقال: ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل

هكذا في رواية يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن شهاب وغيره، وفي رواية موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل.

وقال الواقدي [ (١) ] في روايته: عن الزهريّ عن عروة، عن المستورد بن مخرمة: فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم، ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم اللَّه بينه وبين أعدائه، [وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم اللَّه بينه وبين أعدائه] [ (٢) ] .

وفي سنن البيهقيّ مرسلا [ (٣) ] : لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدوّ أن يرجع حتى يقاتل، ثم قال: وقد كتبناه موصولا


[ (١) ] (مغازي الواقدي) : ١/ ٢١٤، في سياق حوادث غزوة أحد، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.
[ (٢) ] وعلى ذلك لا تكون خصوصية له صلّى اللَّه عليه وسلّم، ما دامت كانت للأنبياء قبله.
[ (٣) ] (سنن البيهقيّ) : ٧/ ٤٠- ٤١، كتاب النكاح، باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدوّ ولو بنفسه، ثم قال: وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهريّ، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق عن يسار عن شيوخه من أهل المغازي، وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعا، وكتبناه موصولا بإسناد حسن.