للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرآن في زمن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم إلا سورة أو سورتين، فأمره رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهم فصلى بهم.

وأما مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم

فإنه وما يليه من جهة المشرق، دار بنى غنم بن مالك بن النجار، ويقال:

كان جدارا محددا بلا سقف، بناه أسعد، وكان يصلى فيه. وجمع الجمعة بأصحابه. وقيل: إن مصعب بن عمير كان يصلى فيه.

خرج البخاري [ (١) ] ومسلم [ (٢) ] وأبو داود [ (٣) ] ، من حديث عبد الوارث، عن أبى التياح، عن أنس بن مالك رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه. قال: قدم رسول


[ (١) ] (فتح الباري) : ١/ ٦٨٩- ٦٩٠ كتاب الصلاة، باب (٤٨) هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها؟، حديث رقم (٤٢٨) ، قوله، باب هل تنبش قبور الجاهلية، أي دون غيرهما من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم، بخلاف المشركين فإنّهم لا حرمة لهم.
وأما قوله: «لقول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم إلخ» فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم، فهذا يختص الأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم، وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم، إذ لا حرج في إهانتهم. ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى اللَّه عليه وسلّم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى اللَّه عليه وسلّم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق، (المرجع السابق) : ٤/ ١٠٠، كتاب فضائل المدينة، باب (٩) حرم المدينة رقم (١٨٦٨) ، (المرجع السابق) : ٥/ ٥٠٠، كتاب الوصايا، باب (٢٧) إذ وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، حديث رقم (٢٧٧١) ، قوله، باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز قال ابن المنير:
احتز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك، وفي هذا نظر، لأن الّذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقا، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم (إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز) وهو وقف الواحد المشاع، وقد تقدم البحث فيه هناك. وأوراد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد، وقد تقدم