للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامسة عشرة: هل تزوج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بعائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى اللَّه عليه وسلّم؟ أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها؟

قال ابن شبرمة فيما نقله عنه أبو محمد بن حزم: لا يجوز نكاح الأب ابنته صغيرة حتى تبلغ وتأذن ورأى أمر عائشة خصوصية للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم كالموهوبة، ونكاح أكثر من أربع، ورد هذا بأن قول ابن شبرمة: بأن ادعاء الخصوصية يفتقر إلى دليل، وقد عدم في هذه المسألة.

وحكى ابن المنذر الإجماع على أن ذلك يجوز لكل أحد،

وقد خطب عمر بن الخطاب رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أم كلثوم إلى على رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه فقال: إنها تصغر عن ذلك ثم زوجه،

وقال الشافعيّ: زوج ابن الزبير ابنته صفية، وزوج غير واحد من الصحابة.

***