للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى أموالهم التي في أيديهم في أراضيهم، وعاملناهم [ (١) ] وإنه لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها.

فكان [ (٢) ] المسلمون لا يأخذون من بقولهم شيئا إلا بثمن.

خبر الكتيبة وأنها لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خالصة

وقيل: إن الكتيبة كانت للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم خالصة، لأنهم لم يوجفوا عليها [ (٣) ] ، وقيل: هي خمسه من خيبر. وكان صلّى اللَّه عليه وسلّم يطعم من الكتيبة من أطعم، وينفق على أهله منها، وكانت تخرص ثمانية آلاف وسق تمرا، فليهود نصفها: أربعة آلاف.

وكان يزرع فيها الشعير، فيحصد منه ثلاثة آلاف صاع، لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نصفه، وليهود نصفه. وربما اجتمع منها ألف صاع نوى [ (٤) ] ، هي أيضا بينهما نصفين.

فأطعم من الكتيبة كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا تمرا، وعشرين وسقا شعيرا، وللعباس بن عبد المطلب مائتي وسق، ولفاطمة وعلي عليهما السلام ثلاثمائة وسق شعيرا وتمرا، ولأسامة بن زيد مائة وخمسين وسقا شعيرا وتمرا، وأطعم آخرين.

وقسم بين ذوي [ (٥) ] القربى بخيبر: بين بني هاشم وبني عبد المطلب فقط.

[شهداء خيبر]

واستشهد بخيبر خمسة عشر رجلا: أربعة من المهاجرين، والبقية من الأنصار.

فقيل: صلى عليهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقيل: لم يصل عليهم.

وقتل من يهود ثلاثة وتسعون رجلا، وأعطى صلّى اللَّه عليه وسلّم جبل [ (٦) ] بن جوال الثعلبي كل داجن بخيبر، وقيل: إنما أعطاه كل داجن [ (٧) ] في النطاة، ولم يعطه من الكتيبة ولا من الشق شيئا.

[ما نهي عنه في خيبر]

وفي غزاة خيبر نهى صلّى اللَّه عليه وسلّم: عن أكل الحمار الأهلي [ (٨) ] ، وعن أكل كل ذي


[ (١) ] المعاملة: المساقاة في كلام فقهاء العراق.
[ (٢) ] في (خ) «وكان» .
[ (٣) ] وجف: ضرب من سير الخيل والإبل (ترتيب القاموس) ج ٤ ص ٥٧٨.
[ (٤) ] نوى: جمع نواة.
[ (٥) ] في (خ) «وقسم بينهم ذي القربى» .
[ (٦) ] في (خ) جبلة.
[ (٧) ] الداجن: الحمام والشاة وغيرها ألفت البيوت (ترتيب القاموس) ج ٢ ص ١٥٢.
[ (٨) ] (سنن أبي داود) ج ٤ ص ١٦٤ حديث رقم ٣٨١١.