للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما نكاح غيرهن: فلم يمنع منه بل أحله اللَّه له على ما بيّن في كتابه

وقد روى أبو عاصم عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: ما مات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى أحل له النساء، يعنى أهل الأرض.

وقال سفيان: عن عمرو عن عطاء، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: ما مات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى أحل له النساء [ (١) ] .

وقال وهيب: عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد اللَّه بن عمير الليثي، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: ما توفي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى أحلّ اللَّه له أن يتزوج من النساء ما شاء [ (٢) ] .

وقال عمر بن شيبة: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أحسب عبيد بن عمير حدثني، قال أبو زيد عمر بن شبة، وقال أبو عاصم مرة: عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- قالت: ما مات


[ (١) ] (سنن النسائي) : ٦/ ٣٦٤، كتاب النكاح، باب (٢) ما افترض اللَّه- عزّ وجل- على رسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم وحرمه على خلقه، ليزيد إن شاء اللَّه قربه إليه، حديث رقم (٣٢٠٤) ، وأخرجه الترمذيّ في تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، حديث رقم (٣٢١٦) ، قال الحافظ السنديّ في (حاشيته على سنن النسائي) : قوله: «حتى أحل له النساء» أي بقوله- تعالى-:
إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ الآية، فهي ناسخة لقوله- تعالى-: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ الآية.
[ (٢) ] (سنن النسائي) : ٦/ ٣٦٤، حديث رقم (٣٢٠٥) ، وهذا الحديث انفرد به النسائي، قال في (جامع الأصول) : وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم من طريق ابن جرير عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها-، وله شاهد عند ابن أبي حاتم من حديث أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى أحل اللَّه أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. (جامع الأصول) : ٢/ ٣٢١، حديث رقم (٧٦٩) .