[ (٢) ] قال الأزهري: الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين، ويجب الخمس لمن قسمه اللَّه له، ويقسم أربعة أخماسها بين الموجفين: للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد. وأما الفيء فهو ما أفاء اللَّه من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه، مثل جزية الرءوس وما صولحوا عليه فيجب فيه الخمس أيضا لمن قسمه اللَّه، والباقي بصرف فيما يسدّ الثغور من خيل، وسلاح وعده، وفي أرزاق أهل الفيء، وأرزاق القضاة، ومن غيرهم، ومن يجري مجراهم. وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة، والمغنم، والغنائم، وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون الخيل والركاب. (لسان العرب) : ١٢/ ٤٤٦.