[ (٢) ] ومسلم في الأقضية، باب قضية هند، حديث رقم (١٧١٤) ، وأبو داود في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، حديث رقم (٣٥٣٢) ، والنسائي في القضاة، باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، ٨/ ٢٤٦. قال الإمام النووي: في هذا الحديث فوائد، منها: وجوب نفقة الزوجية، ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد: على الموسر كل يوم مدّان، وعلى المعسر مدّ، وعلى المتوسط مدّ ونصف، وهذا الحديث يرد على أصحابنا. ومنها جواز سماع الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وكذا ما في معناه، ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوي، ونحوهما، ومنها أن من له على غير حق وهو