[ (٢) ] راجع التعليق السابق. [ (٣) ] (سنن أبى داود) : ٣/ ٤٦٠- ٤٦١، كتاب الخراج والإمارة، باب (٣٩) في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، حديث رقم (٣٠٨٣) . قال الخطابي: قوله: «لا حمى إلا للَّه ولرسوله» ، يريد: لا حمى إلا على معنى ما أباحه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وعلى الوجه الّذي حماه، وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من ذلك، وكان الرجل العزيز منهم إذا انتجع بلدا مخصبا، أوفى بكلب على جبل، أو على نشر [مكان مرتفع] من الأرض، ثم استعوى الكلب ووقف له يسمع منتهى صوته بالعواء، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه، ومنع الناس منه. فأما ما حماه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لمهازيل إبل الصدقة ولضعفي الخيل كالنقيع [وهو مكان معروف مستنقع للمياه ينبت فيه الكلأ] ، وقد يقال إنه مكان ليس بحد واسع يضيق بمثله على المسلمين المرعى فهو مباح، وللأئمة أن يفعلوا ذلك على النظر، ما لم يضيق منه على العامة المرعى، وهذا الكلام الّذي سقته معنى كلام الشافعيّ في بعض كتبه. (معالم السنن) . وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في (الأموال) : ٢٧١، باب حمى الأرض ذات الكلإ والماء، حديث رقم (٧٢٨) .