وأخرجه مختصرا بمعناه: مسلم في الجنائز، حديث رقم (٩٧٨) ، والنسائي في الجنائز، حديث رقم (١٩٦٦) ، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، والترمذي في الجنائز، حديث رقم (١٠٦٨) ، باب من قتل نفسه، لم يصل عليه، وابن ماجة في الجنائز، حديث رقم (١٠٦٨) ، باب من قتل نفسه، لم يصل عليه، وابن ماجة في الجنائز، حديث رقم (١٥٢٦) باب الصلاة على أهل القبلة. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في (المسند) : ٦/ ٩٠، حديث رقم (٢٠٢٩٢) وحديث رقم (٢٠٣٧٦) ، وحديث رقم (٢٠٤٠٤) كلهم من حديث جابر بن سمرة. وقد اختلف الناس في هذا، فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أكثر الفقهاء: يصلّى عليه. قال الخطابي: كان الزهري يقول: يصلّى على الّذي يقاد منه في حد، ولا يصلي على من قتل في رجم، وقد روى عن علي بن أبي طالب- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أنه أمر أن يصلي على شراحة وقد رجمها، وهو قول أكثر العلماء. وقال الشافعيّ: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، برا كان أو فاجرا وقال أصحاب الرأي والأوزاعي: يغسل المرجوم ويصلى عليه، وقال مالك: من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل ولا غال. وقال أبو حنيفة: من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهم.