للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكتاب اللَّه وائذن لي، فقال: «قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: والّذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: المائة والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت، فرجمها.

[فصل في ذكر من رجمه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم من أهل الكتاب]

فخرج البخاري ومسلم: أن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم» ؟ قال نفضحهم ويجلدون، فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آيه الرجم، فقرأ


[ () ] وهذان الجوابان فاسدان أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح وزيادة الثقة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شيء من ذلك فوجب حمله على ظاهره واللَّه أعلم.
[ () ] (١) أخرجه البخاري في المحاربين: باب الاعتراف بالزنا، وباب البكران يجلدان وينفيان، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم، وباب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، وفي الوكالة: باب الوكالة في الحدود، وفي الشهادات: باب شهادة القاذف، والسارق، والزاني، وفي الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وفي الشروط: باب الشروط التي لا تعمل في الحدود، وفي الأيمان والنذور: باب كيف كان يمين النبي صلى اللَّه عليه وسلّم. وفي الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور، وفي خبر الواحد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وفي الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم.
[ (٢) ] وأخرجه مسلم (١٦٩٧) ، (١٦٩٨) ، ومالك في (الموطأ) : ٢/ ٨٢٢. والترمذي (١٤٣٣) ، وأبو داود (٤٤٤٥) ، والنسائي: ٨/ ٢٤٠- ٢٤١، وابن ماجة: (٢٥٤٩) ، والدارميّ:
٢/ ١٧٧، كلهم من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما، والعسيف: الأجير.