[ (١) ] (فتح الباري) : ١٢/ ٨٩، كتاب الحدود، باب (٥) ما يكر من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج عن الملة، حديث رقم (٦٧٨٠) . [ (٢) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٦٧٨١) . قال الحافظ في (الفتح) : قوله: «باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة «يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهى عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول «لا يشرب الخمر وهو مؤمن» وأن المراد به نفى كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة، وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهى للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد عن رحمة اللَّه، فأما إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن