للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الجبّة

فخرج مسلم من حديث عامر الشعبي، عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى [ (١) ] حتى توارى في سواد الليل ثم جاء [ (٢) ] فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف فلم يستطع [ (٣) ] أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإنّي أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما [ (٤) ] .

وخرّجه البخاري وقال: ذات ليلة في سفر. وقال: حتى توارى عنى.

ذكره في كتاب اللباس، وترجم عليه باب: جبة الصوف في الغزو [ (٥) ] ، وذكره أيضا في كتاب الطهارة مختصرا، وترجم عليه باب: إذا أدخل


[ (١) ] في (خ) : «ومشى» .
[ (٢) ] في (خ) : «وجاء» .
[ (٣) ] في (خ) : «لا يستطيع» .
[ (٤) ] (مسلم بشرح النووي) : ٣/ ١٧٣، كتاب الطهارة، باب (٢٢) المسح على الخفين، حديث رقم (٧٩) ،
قوله صلّى اللَّه عليه وسلم: (فإنّي أدخلتهما طاهرتين) :
فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة [وبسط القول في ذلك محله كتب الفقه] .
[ (٥) ] (فتح الباري) : ١٠/ ٣٣٠، كتاب اللباس، باب (١١) ، لبس جبّة الصوف في الغزو، حديث رقم (٥٧٩٩) .