وحيث أوجبناه فشرطه اتساع المال، وفضله عن مصالح الأحياء. [ (٢) ] (فتح الباري) : ٤/ ٥٩٧- ٥٩٨، كتاب الكفالة، باب (٣) من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن، حديث رقم (٢٢٩٥) . [ (٣) ] (فتح الباري) : ٩/ ٦٤٣- ٦٤٤، كتاب النفقات، باب (١٥) قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: «من ترك كلا أو ضياعا فإلي» ، حديث رقم (٥٣٧١) ، باختلاف يسير في اللفظ. [ (٤) ] (مسلم بشرح النووي) : ١١/ ٦٥- ٦٦، كتاب الفرائض، باب (٤) من ترك مالا فلورثته، حديث رقم (١٦١٩) . قال الإمام النوويّ: إنما كان صلّى اللَّه عليه وسلّم يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلما فتح اللَّه عليه عاد يصلي عليهم، ويقضي دين من لم يخلف وفاء.