للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن المراد أنه لا يسقط عنه صلّى اللَّه عليه وسلّم للخوف، فإن معصوم بخلاف غيره، واللَّه- تعالى- أعلم.

المسألة العاشرة: كان يجب عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال [ (١) ]

خرّج البخاريّ في آخر كتاب الكفالة [ (٢) ] ، وفي آخر كتاب النفقات [ (٣) ] ، من طريق يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب.

وخرّج مسلم في آخر كتاب الفرائض [ (٤) ] من طريق ابن وهب، قال:

أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة


[ (١) ] قال الإمام النووي في (المرجع السابق) : وكان عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا. وقيل: كان يقضيه تكرما. وقال في هامشه: وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه مطل ظلم به ومات، قال: فأما إذا لم يملك في حياته ما يؤديه ولم ينسب إلى المطل والتسويف لم يقض دينه من بيت المال، لأنه لقي اللَّه- تعالى- ولا مظلمة عليه، قال:
وحيث أوجبناه فشرطه اتساع المال، وفضله عن مصالح الأحياء.
[ (٢) ] (فتح الباري) : ٤/ ٥٩٧- ٥٩٨، كتاب الكفالة، باب (٣) من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن، حديث رقم (٢٢٩٥) .
[ (٣) ] (فتح الباري) : ٩/ ٦٤٣- ٦٤٤، كتاب النفقات، باب (١٥)
قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: «من ترك كلا أو ضياعا فإلي» ، حديث رقم (٥٣٧١) ، باختلاف يسير في اللفظ.
[ (٤) ] (مسلم بشرح النووي) : ١١/ ٦٥- ٦٦، كتاب الفرائض، باب (٤)
من ترك مالا فلورثته، حديث رقم (١٦١٩) .
قال الإمام النوويّ: إنما كان صلّى اللَّه عليه وسلّم يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلما فتح اللَّه عليه عاد يصلي عليهم، ويقضي دين من لم يخلف وفاء.