للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان يؤتى بالرجل عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح اللَّه- تعالى- الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته،

قال البخاريّ: فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعليّ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.

وخرّج البخاريّ في كتاب الفرائض [ (١) ] من طريق يونس عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.

وخرّجه في باب الاستقراض [ (٢) ] ، ولفظه: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [ (٣) ] فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا


[ () ] وفيه الأمر بصلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، وقد قيل: إنه صلّى اللَّه عليه وسلّم كان يقضيه من مال مصالح المؤمنين، وقيل: من خالص مال نفسه، وقيل: كان هذا القضاء واجبا عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقيل: تبرع منه صلّى اللَّه عليه وسلّم، والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم.
واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل: يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل: لا يجب. ومعنى هذا الحديث:
أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: أنا قائم بمصالحكم حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته، لا أخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. (شرح مسلم) مختصرا.
[ (١) ] (فتح الباري) : ١٢/ ٨- ٩، كتاب الفرائض، باب (٤)
قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: «من ترك مالا فلأهله» ،
حديث رقم (٦٧٣١) .
[ (٢) ] (المرجع السابق) : كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب (١١) الصلاة على من ترك دنيا، حديث رقم (٢٣٩٩) .
[ (٣) ] الأحزاب: ٦.