للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الكفار لا تحل ذكاتهم، وكانوا يعقدونها بالأنافح [ (١) ] ، وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعة الجبن، فأباحه النبي صلى اللَّه عليه وسلم على ظاهر الحال، ولم يمتنع من أكله، من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه [ (٢) ] .

[قال مؤلفه] عفى اللَّه عنه: في دعوى أبى سليمان [ (٣) ] رحمه اللَّه، أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن، يتوقف على النقل، ولم يكن إذ ذاك بفارس ولا بالشام أحد من المسلمين، فتأمله.

[وقد] خرج هذا الحديث أبو حاتم البستي، [وقال] أبو حاتم الرازيّ:

الشعبي لم يسمع من ابن عمر رضى اللَّه عنهما. [وقال] غير واحد: إنه سمع عليه [] إبراهيم بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة [ (٤) ] .

[وأما أكله الشواء]

فقد تقدم حديث أبى رافع: أشهد كنت أشوى لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بطن الشاة [ (٥) ] . [و] حديث المغيرة: ضفت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأمر بجنب فشوى [ (٦) ] .


[ (١) ] الأنافح: جمع إنفحة، وهي جزء في معدة الحيوان ذي الكرش، وهي شيء يستخرج، ويعصر في صوفة مبتلة في اللبن، فيغلظ كالجبن، وينفحة: لغة فيها- (لسان العرب) : ٢/ ٦٢٤ مختصرا.
[ (٢) ] (معالم السنن) : ٤/ ١٦٩، [على هامش سنن أبى داود] .
[ (٣) ] هو الخطّابى، صاحب (معالم السنن) . شرح (سنن أبى داود) .
[ (٤) ] (علل الحديث لابن أبى حاتم) : ٢/ ٦، علل أخبار الأطعمة، حديث رقم (١٤٨٨) .
[ (٥) ] سبق تخريجه.
[ (٦) ] (الشمائل المحمدية) : ١٣٩، حديث رقم (١٦٧) وهو حديث صحيح الإسناد، وللترمذي في (السنن) : ٤/ ٢٤٠، كتاب الأطعمة، باب (٢٧) ما جاء في أكل الشواء حديث رقم (١٨٢٩) من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضى اللَّه تعالى عنها.