للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمتها وخالتها [ (١) ] . والبينة على من ادّعى، واليمين على من أنكر. ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم [ (٢) ] . ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح.

وأنهاكم عن صيام يومين [ (٣) ] : يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن لبستين: لا يحتب أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء، ولا يشتمل الصّماء [ (٤) ] : ولا إخالكم إلا وقد عرفتموها.

[رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة]

ثم نزل ومعه المفتاح، فتنحى ناحية من المسجد فقال: ادعوا إليّ عثمان ابن طلحة، فدعي. وكان صلّى اللَّه عليه وسلّم قال له يوما بمكة وهو يدعوه إلى الإسلام، ومع عثمان المفتاح، فقال: لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت! فقال له عثمان: لقد هلكت إذن قريش وذلت! فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: بل عمرت وعزت يومئذ! فأقبل عثمان، فقال عليه السّلام: خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة، ولا ينزعها منكم إلا ظالم! يا عثمان! إن اللَّه استأمنكم على بيته، فكلوا بالمعروف. فلما ولي عثمان ناداه عليه السلام فرجع إليه، فقال له: ألم يكن الّذي قلت لك؟ فذكر عثمان قوله له بمكة، فقال: بلى أشهد أنك رسول اللَّه. فقال: قم على الباب، وكل بالمعروف. ودفع عليه السلام السقايا إلى العباس رضي اللَّه عنه.

[معاتبة خالد بن الوليد من أجل قتاله]

وقال لخالد بن الوليد رضي اللَّه عنه: لم قاتلت وقد نهيت عن القتال؟ فقال:


[ (١) ] (سنن ابن ماجة) ج ١ ص ٦٢١ حديث رقم ١٩٢٩، ١٩٣٠، ١٩٣١، (سنن أبي داود) ج ٢ ص ٥٥٣ حديث رقم ٢٠٦٥.
[ (٢) ] (سنن أبي داود) ج ٢ ص ٣٤٨ حديث رقم ١٧٢٧.
[ (٣) ] (سنن أبي داود) ج ٢ ص ٨٠٢ حديث رقم ٢٤١٦.
[ (٤) ] اشتمال الصماء: (في النهاية) : هو أن يتجلل بثوبه ولا يرف منه جانبا، وأما قيل لها «صماء» لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها. كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع.
والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. وعن الاحتباء: (في النهاية) :
هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما. وإنما نهي عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك، أو زال الثوب، فتبدو عورته. راجع (سنن ابن ماجة) ج ٢ ص ١١٧٩ الأحاديث رقم ٣٥٥٩، ٣٥٦٠، ٣٥٦١ باب ما نهي عنه من «اللباس» و (سنن أبي داود) ج ٤ ص ٣٤٢ حديث رقم ٤٠٨١.