[ (٢) ] (سنن أبي داود) ج ٢ ص ٣٤٨ حديث رقم ١٧٢٧. [ (٣) ] (سنن أبي داود) ج ٢ ص ٨٠٢ حديث رقم ٢٤١٦. [ (٤) ] اشتمال الصماء: (في النهاية) : هو أن يتجلل بثوبه ولا يرف منه جانبا، وأما قيل لها «صماء» لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها. كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. وعن الاحتباء: (في النهاية) : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما. وإنما نهي عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك، أو زال الثوب، فتبدو عورته. راجع (سنن ابن ماجة) ج ٢ ص ١١٧٩ الأحاديث رقم ٣٥٥٩، ٣٥٦٠، ٣٥٦١ باب ما نهي عنه من «اللباس» و (سنن أبي داود) ج ٤ ص ٣٤٢ حديث رقم ٤٠٨١.