للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا سدانة البيت وسقايا الحاج.

ألا وفي قتيل العصا والسوط الخطأ شبه العمد، والدّية مغلظة مائة ناقة، منها أربعون في بطونها أولادها.

إن اللَّه قد أذهب نخوة الجاهلية وتكثرها بآبائها، كلكم لآدم وآدم من تراب، وأكرمكم عند اللَّه أتقاكم.

ألا إن اللَّه حرم مكّة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرام اللَّه، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحلّ لأحد كائن بعدي، ولم تحلّ لي إلّا ساعة من النهار [ (١) ] ، ألا لا ينفر صيدها، ولا يعضد عضاهها [ (٢) ] ، ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد [ (٣) ] ، ولا يختلى خلاها [ (٤) ] ، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول اللَّه، فإنه لا بد منه للقبور وطهور البيوت! فسكت ساعة ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال.

ولا وصية لوارث: وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يحل لامرأة تعطى من مالها إلا بإذن زوجها. والمسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة، والمسلمون يد واحدة على من سواهم، يتكافئون دماءهم، يرد عليهم أقصاهم، ويعقد عليهم أدناهم، ومشدهم على مضعفهم [ (٥) ] ومسيّرهم [ (٦) ] على قاعدهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ولا جلب ولا جنب [ (٧) ] . ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وأفنيتهم. ولا تنكح المرأة على


[ (١) ] على معنى دخوله إياها من غير إحرام لأنه صلّى اللَّه عليه وسلّم دخلها وعليه عمامة سوداء، وقيل إنما أحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه (معالم السنن للخطابي) ج ٢ ص ٥١٨، ٥١٩.
[ (٢) ] العضاة: شجر عظام له شوك.
[ (٣) ] المنشد: المعرّف الّذي يعرّف الضالة واللّقطة.
[ (٤) ] أي لا ينزع حشيشها من بقول الربيع ما دام رطبا راجع (سنن أبي داود) : ج ٢ ص ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١ باب تحريم حرم مكة الأحاديث أرقام ٢٠١٧، ٢٠١٨.
[ (٥) ] المشدّ: ذو الدواب الشديدة. والمضعف: ذو الدواب الضعيفة.
[ (٦) ] في (خ) «متسيرهم» ، والمسير الّذي خرج من بلده للغزو، والقاعد الّذي لم يخرج له.
[ (٧) ] الجلب والجنب: هو أن يرسل في الحلبة فيجتمع له جماعة تصيح به ليرد عن وجهه، أو هو أن لا تجلب الصدقة إلى المياه والأمصار، ولكن يتصدق بها في مراعيها، أو أن ينزل العامل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، أو أن يتبع الرّجل فرسه فيركض خلفه ويزجره ويجلب عليه. (ترتيب القاموس) ج ١ ص ٥٠٩.