للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهم ألف وأربعمائة، والخيل مائتا فرس. وكانت السهمان التي في النطاة والشق على ثمانية عشر سهما. وكان من كان فارسا له في ذلك ثلاثة أسهم فوضى لم تحد ولم تقسم، إنما لها رءوس مسمون، لكل مائة رأس يقسم على أصحابه ما خرج من غلتها.

[مساقاة اليهود على زرع خيبر]

ولما فتح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خيبر، ساقى [ (١) ] يهود على الشطر من الثمر والزرع، وكان يزرع تحت النخل، وكان يبعث عبد اللَّه بن رواحة يخرص [ (٢) ] عليهم النخل، ويقول إذا خرص، إن شئتم [فلكم] [ (٣) ] ، وتضمنون نصف ما خرصت، وإن شئتم فلنا، ونضمن لكم ما خرصت. وخرص عليهم أربعين ألف وسق [ (٤) ] . فلما قتل ابن رواحة بمؤتة «خرص عليهم أبو الهيثم بن التّيهان، وقيل: جبار بن صخر، وقيل: فروة بن عمرو.

[شكوى اليهود من المسلمين وإنصافهم]

وجعل المسلمون يقعون [ (٥) ] في حرثهم وبقلهم بعد المساقاة، فشكت يهود ذلك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فنادى عبد الرحمن بن عوف: الصلاة جامعة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم، فاجتمع المسلمون،

فقام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: إن يهود شكوا إليّ أنكم وقعتم في حظائرهم، وقد أمناهم على دمائهم،


[ (١) ] المساقاة: «ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الّذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير، وإليه ذهب الجمهور، وخصها الشافعيّ في قوله الجديد بالنخل والكرم، وخصها داود بالنخل، وقال مالك تجوز في الزرع والشجر، ولا تجوز في البقول عند الجمع» . (نيل الأوطار للشوكاني) ج ٦ ص ٨.
[ (٢) ] الخرص: الحرز (ترتيب القاموس) ج ٢ ص ٣٧، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره:
أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة، بعث الإمام خارصا ينظر، فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا، وكذا تمرا فيحصيه، وينظر مبلغ العشر فيه فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ، أخذ منهم العشر، وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق.
[ (٣) ] زيادة للسياق، وفي (الواقدي) ج ٢ ص ٦٩١: (إن شئتم فلكم وتضمنون نصف ما خرصت، وإن شئتم فلنا ونضمن لكم ما خرصت) .
[ (٤) ] الوسق: ستون صاعا أو حمل بعير (ترتيب القاموس) ج ٤ ص ٦١١.
[ (٥) ] وقع في الحرث: ترك دوابه ترعى فيه.