وفي (المواهب أن وفد بهرام- وهم قبيلة من قضاعة- وكانوا ثلاثة عشر رجلا أقاموا أياما ثم ودعوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأمر لهم بوائز قال الزرقانى: لم يبين قدرها. وفي (المواهب) أيضا أن وفد غسان وكانوا ثلاثة عشر نفرا فأسلموا وأجزهم عليه السلام بجوائز وانصرفوا. وذكر فيها أيضا وفد سلامان- بطن من قضاعة- كانوا سبعة نفر فأمر لهم بالجوائز. ذكر الزرقانى: فأعطيت خمس أواقي فضة لكل رجل منا، واعتذر إلينا بلال وقال: ليس عنده مال اليوم فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه. وترجم فيها أيضا لوفد عامر- بطن من الأزد باليمن- وكانوا عشرة فأقروا بالإسلام، وكتب لهم كتابا فيه شرائع الإسلام وأمر أبيّ بن كعب أن يعلمهم القرآن، وأجازهم عليه السلام. قال الزرقاني. كما كان يجيز الوفود وهو تشبيه في أصل الجائزة لأنه لم يكن له جائزة مخصوصة وإنما يدفع ما اتفق وجوده وهو يتفاوت قلة وكثرة، فقد أجاز بخمس أواق، وبعشر، وباثني عشر وبأزيد، وفي (طبقات ابن سعد) لدى الكلام على وفد بني حنيفة: فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أمر لهم النبي صلى اللَّه عليه وسلم بجوائزهم خمس أواق لكل رجل فقالوا: يا رسول اللَّه إنا خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يبصرها لنا وفي ركابنا يحفظها علينا فأمر له بمثل ما أمر به لأصحابه، وقال: ليس بشركم مكانا لحفظه ركابكم، ورحالكم، وكان الرجل المذكور مسيلمة الكذاب. وفي (الطبقات) أيضا لدى ترجمة أشج عبد القيس: وأمر عليه السلام للوفد بالجوائز وفضل عليهم عبد اللَّه الأشجّ، فأعطاه اثني عشر أوقية ونشا، وكان ذلك أكثر ما كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يجيز به الوفد. (التراتيب الإدارية) : ١/ ٤٥١- ٤٥٢.