[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٢/ ٢٦٨، كتاب اللقطة، شرح الحديث رقم (١٧٢٣) ، حيث قال: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يكره ذلك في حقنا، ولا يكره في حق النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا، واللَّه- تعالى- أعلم. [ (٣) ] (سنن أبي داود) : ٤/ ٣١- ٣٢، كتاب الأقضية، باب (٢٠) إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد، يجوز له أن يحكم به، حديث رقم (٣٦٠٧) ، قال الشيخ: هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إنما حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد