للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلّى اللَّه عليه وسلّم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ليقضيه ثمن الفرس، فأسرع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته؟ فقام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين سمع نداء الأعرابي.

فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ قال: لا واللَّه ما بعتكه، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم:

بلى قد ابتعته منك، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت:

أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال:

بتصديقك يا رسول اللَّه، فجعل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. ترجم عليه باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به.

وفي صحيح البخاريّ ما يؤيد قصة خزيمة هذه، قال في تفسير سورة الأحزاب [ (١) ] : حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب، عن الزهريّ قال: أخبرني


[ () ] لقوله، والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا. (معالم السنن) .
وأخرجه النسائي في البيوع، باب (٨١) التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، حديث رقم (٤٦٦١) .
قال الحافظ المنذري: وهذا الأعرابي: هو سواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي، ذكره غير واحد من الصحابة، وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين، وقيل:
إن هذا الفرس هو «المرتجز» المذكور في أفراس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
قال الحافظ السندي في (حاشيته على سنن النسائي) : والمشهور أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي فمات من ليلته عنده. واللَّه- تعالى- أعلم.
وأخرجه أيضا الإمام أحمد في (المسند) : ٦/ ٢٨٢- ٢٨٣، حديث رقم (٢١٣٧٦) من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، بسياقة أتم.
[ (١) ] (فتح الباري) : ٨/ ٦٤٤- ٦٤٥، كتاب التفسير، باب (٣) فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا [الأحزاب: ٢٣] ، حديث رقم (٤٧٨٤) .