للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتج الشافعيّ رحمه اللَّه بحديث لمس عائشة أخمص قدميه صلى اللَّه عليه وسلّم على أن طهر الملوس لا ينقض، وهذا منه يؤذن بانتفاء الخصوصية، وإلا لما حسن الاحتجاج به.

الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى اللَّه عليه وسلّم أن يدخل المسجد جنبا

قال أبو العباس بن العاص: لم يكن يحرم عليه صلى اللَّه عليه وسلّم المكث في المسجد وهو جنب، واحتجوا له بما

رواه الترمذي من حديث سالم بن أبى حفصة، عن عطية، عن أبى سعيد، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لعلى: يا على، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.

قال على بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع منى محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه [ (١) ] .

قال مؤلفه: في حسن هذا الحديث نظر، ففي إسناده سالم بن أبى حفصة أبو يونس العجليّ الكوفي، قال النسائي: ليس بثقة، وقال الفلاس:

وكان يحى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، ومرة قال: مفرط في التشيع ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: وإنما عيب عليه الغلو في التشيع، وقد وثقه ابن معين، وفيه أيضا عطية بن سعيد، أبو الحسن العوفيّ، كوفى، يعد من


[ (١) ] (سنن الترمذي) : ٥/ ٥٩٧- ٥٩٨، كتاب المناقب، باب (٢١) مناقب على بن أبى طالب رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، حديث رقم (٣٧٢٧) .
قال في (جامع الأصول) : إسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال النووي: إنما حسنه الترمذي بشواهده، وقال الحافظ ابن حجر في (أجوبته) وقعت في مصابيح السنة، ووصفت بالوضع: وورد لحديث أبى سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن أبى وقاص، أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه. ورواته ثقات، واللَّه تعالى أعلم.
(جامع الأصول) ٨/ ٦٥٧- ٦٥٨ [هامش] .