وأخبرنا أبو منصور النصروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد، قال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب، لأن اللَّه تعالى يقول: مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. وعن الحسن في قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا إلى قوله تعالى: مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ قال: فلم يرخص لنا في إماء أهل الكتاب. وعمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهي إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد اللَّه، وسليمان بن يسار، قال: وكانوا يقولون: لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية، إنما أحل اللَّه المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست الأمة بمحصنة. (سنن البيهقيّ) : ٧/ ١٧٧، كتاب النكاح، باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال.