عبيد اللَّه بن عبد اللَّه. قال الخطّابيّ: يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال: وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم لكل صلاة، وكان معلوما أن حكم التيمم الّذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم، كان باقيا على حكمه الأول، وهو قول عليّ بن أبي طالب، وابن عمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنهما-، والنخعيّ، وقتادة، وإليه ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. (معالم السنن) . [ (٢) ] (سنن البيهقيّ) : ٧/ ٤٩، كتاب النكاح، باب ما روى عنه صلّى اللَّه عليه وسلّم من قوله: «أمرت بالسواك حتى خفت أن يدردني» ، يدردني أي يذهب بأسناني. [ (٣) ] (صحيح ابن خزيمة) : ١/ ٧١- ٧٢، باب (١٠٦) الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة، حديث رقم (١٣٨) .