للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما سهمه صلّى اللَّه عليه وسلّم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة

فإنه مصروف بعده في المصالح، من الكراع، والسلاح، وأرزاق المقاتلة، والقضاة، والأئمة، وعمارة المساجد، وقناطر السابلة.

وأما سهمه صلّى اللَّه عليه وسلّم من أربعة أخماس الفيء [ (١) ]


[ () ] وعن أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة. رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر، وأخرجه البخاريّ من حديث مالك عن أبي الزناد. وما بين الحاصرتين في هذه الفقرة زيادة لبيان أسماء الأماكن من (مغازي الواقدي) .
[ (١) ] خرّج البيهقيّ في (السنن الكبرى) : ٧/ ٥٨- ٥٩، من حديث سفيان عن عمرو بن دينار، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إليّ عمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- فدعاني فدخلت عليه وهو على رمال فقال: يا ملك، إنه قد نزل علينا دواف من قومك، فخذ هذا المال فاقسمه بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين! ول ذلك غيري، فقال: خذها عنك أيها الرجل، فجلست، فجاء يرفا، فقال: هل لك في عبد الرحمن، وطلحة، والزبير، وسعد؟
قال: قل لهم: فليدخلوا، فدخلوا، فقال: هل لك في عليّ وعباس؟ قال: قل لهما: فليدخلا، فدخلوا، وكل واحد منهما يكلم صاحبه، فلما جلسوا قالوا: يا أمير المؤمنين، أقضي بينهما وأرحهما، قال: أنشدكما اللَّه الّذي بإذنه تقوم السموات والأرض، هل علمتما
أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: إنا لا نورث، ما تركناه صدقة،
يعني فقالا: نعم، ثم قال ذلك للآخرين، فقال القوم: نعم، قال: وقال إن أموال بني النضير كاتب مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل اللَّه، ثم هي للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم خاصة. وأخرجاه من حديث سفيان مختصرا. كتاب النكاح من (السنن الكبرى) : ٧/ ٥٨- ٥٩، باب ما أبيح له صلّى اللَّه عليه وسلّم من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة.