ومن طرق ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبي، وعن ميمون بن مهران، ففي رواية الشعبي لما سمعت قوله تعالى: وَلا يَزْنِينَ، قالت هند: وهل تزني الحرة، وعند قوله تعالى: وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ، قالت هند: أنت قتلتهم، وفي رواية نحوه، لكن قالت: وهل تركت لنا ولدا يوم بدر؟ وسؤالها عن أخذها من مال زوجها بغير إذنه ما يكفيها، وهل عليها فيه من حرج؟ مخرّج في الصحيحين، وفيه: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك، وهو من رواية هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، ترجمتها في: (الإصابة) : ٨/ ٢١٥٥ ترجمة رقم (١١٨٥٦) ، (طبقات ابن سعد) : ٨/ ١٧٠، (الاستيعاب) : ٤/ ١٩٢٢- ١٩٢٣، ترجمة رقم (٤١١٣) . [ (٢) ] في (خ) : «مولاتها» وما أثبتناه من (مغازي الواقدي) . [ (٣) ] المرضوف: الّذي يشوى على الرضف، والرضف الحجارة المحماة على النار. (النهاية) : ٢/ ٨٥. [ (٤) ] القدّ: جلد السخلة. (القاموس المحيط) . [ (٥) ] زيادة من (مغازي الواقدي) .