ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته. (فتح الباري) : ٩/ ١٥٥- ١٥٦ كتاب النكاح، باب (١٢) إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحبّ أن يتخيّر لنطفه من غير إيجاب، حديث رقم (٥٠٨٢) ، (جامع الأصول) : ٩/ ٣٠٩، الباب السادس من كتاب الفضائل والمناقب، الفصل الأول في فضل قريش حديث رقم (٦٧٩٠) . [ (١) ] الأحزاب: ٥٠. [ (٢) ] زيادة للسياق. [ (٣) ] لم أجده في المستدرك، لكن قال القسطلاني: الخامسة [من المخطوبات] : أم هانئ فاختة بنت أبى طالب أخت عليّ، خطبها صلّى اللَّه عليه وسلم فقالت: إني امرأة مصبية، واعتذرت إليه فعذرها. (المواهب اللدنية) : ٢/ ٩٩. [ (٤) ] قال القسطلاني: الثالثة [من المخطوبات] : صفية بنت بشامة- بفتح الموحدة وتخفيف الشين المعجمة- كان أصابها في سبى، فخيرها بين نفسه الكريمة وبين زوجها، فاختارت زوجها. (المواهب اللدنية) : ٢/ ٩٩، وقال الحافظ في (الإصابة) : صفية بنت بشامة، أخت الأعور، من بين العنبر بن تميم، ذكرها ابن حبيب في [ (المحبر) ] ممن خطبهن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ولم يدخل بهن، قال الحافظ: وأسند ابن سعد عن ابن عباس بسند فيه الكلبي، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم خطبها، وكان أصابها سباء، فخيرها النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فقال: إن شئت أنا وإن شيء زوجك، فقالت زوجي، فأرسلها، فلعنها بنو تميم. (الإصابة) : ٧/ ٧٣٧- ٧٣٨، ترجمة رقم (١١٣٩٧) .