للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنع ذلك بعض أصحابنا وقال إنه صلى اللَّه عليه وسلّم أنشأ عقدا على زينب، ومعنى زوجناكها أبحنا لك نكاحها. وعد القضاعي هذه الخصيصة مما خص بها النبي صلى اللَّه عليه وسلّم دون الأنبياء من قبله.

العاشرة: كان يحل له صلى اللَّه عليه وسلّم نكاح المعتدّة

على وجه حكاه البغوي والرافعي، ولفظ البغوي وقيل كانت تحل له نكاح المعتدة، وذكر في (التعليقة) ما ليس في (التهذيب) فقال: وإذا رغب في ذات زوج فإنه يحرم على زوجها إمساكها وتحل له بتزويج اللَّه على الأصح وكذا كانت تحل له بلا عدة على معنى أنه لا يجب عليها أيضا العدة.

وقال أبو خلف عوض بن أحمد الروياني في كتاب (المعتبر في تقليل المختصر) للجوينى بعد قول أبى محمد: وإذا رغب في نكاح امرأة منكوحه كان على زوجها طلاقها ثم كان له أن ينكحها من غير عدة، قال: وقوله: من غير عدة لم يوجد إلا في هذا الكتاب أو ما بنى عليه، وقال النووي في (الروضة) : القطع بالمنع [ (١) ] .

قال ابن الصلاح: وقال الغزالي: في (الخلاصة) : وهو غلط منكر، وددت محوه منه وتبع فيه صاحب (مختصر الجويني) ومنشؤه من تصحيف كلام أتى به المزني رحمه اللَّه.

***


[ (١) ] قال الإمام النووي في (الروضة) : وكان له صلى اللَّه عليه وسلّم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها، لا إذن وليها. قال الحناطى: ويحتمل أنه إنما كان يحل بإذنها، وكان يحل له نكاح المعتدة على أحد الوجهين.
قلت: هذا الوجه حكاه البغوي، وهو غلط، لم يذكره جمهور الأصحاب، وغلطوا من ذكره. بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره. واللَّه تعالى أعلم. (روضة الطالبين) : ٥/ ٣٥٤، كتاب النكاح. باب في خصائص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في النكاح وغيره.