[ (٢) ] (مسلم بشرح النووي) : ٥/ ١٥٢- ١٥٣، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٤١) كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث رقم (٢٣٨) . [ (٣) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٢٣٩) . [ (٤) ] (سنن الترمذيّ) : ١/ ٣٣٢- ٣٣٣، أبواب الصلاة، باب (١٢٩) ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، حديث رقم (١٧٦) . قال الإمام النووي في (شرح مسلم) : معنى يميتون الصلاة: يؤخرنها فيجعلونها كالميت الّذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها، أي وقتها المختار، لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. وقال الحافظ في (الفتح) : قال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت. كذا قال: وتبعه جماعة، وهو مخالف للواقع، فقد صح أن