للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصلّ الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك.

وخرّج مسلم [ (١) ] والنسائي [ (٢) ] من حديث يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة، عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمر؟

قال: صلّ الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، فصل.


[ () ] الحجاج وأميره الوليد وغيرهما، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها: ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس ايماء وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل.
ومنها ما رواه أبو نعيم- شيخ البخاريّ- في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة، قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمسي الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى.
ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود، وعبادة بن الصامت، قال: وحديث أبي ذر حديث حسن [بل هو حديث صحيح، رواه مسلم، وأبو داود، والدارميّ، ونسبه إلى المنذريّ أيضا وابن ماجة] .
قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلى مع الإمام، والصلاة الأولى المكتوبة عند أكثر أهل العلم.
وأبو عمران الجونيّ اسمه: عبد الملك بن حبيب.
[ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ٥/ ١٥٥، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٤١) كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها، حديث رقم (٢٤١) .
[ (٢) ] (سنن النسائي) : ٢/ ٤٠٩- ٤١٠، كتاب الإمامة، باب (٢) الصلاة مع أئمة الجور، حديث رقم (٧٧٧) .