الحسن وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعيّ: يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة، وكره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم: عطاء والشعبيّ ومالك والثوريّ والأوزاعيّ، وعليه ذهب أصحاب الرأي وكان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بيّن، وقال الزهريّ: إذا اضطروا إليه أمهم قال الخطيبي، وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة لقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن صلاة النبي نافلة. (معالم السنن) . وأخرجه النسائي في الإمامة، باب (١١) إمامة الغلام قبل أن يحتلم، حديث رقم (٧٨٨) ، قال الإمام السندي في (حاشيته على سنن النسائي) : وفيه دليل على إمامة الصبيّ للمكلفين، ومن لا يقول به يحمل الحديث على أنه كان بلا علم من النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم، فلا حجة فيه، واللَّه- تعالى- أعلم. [ (٢) ] (مغازي الواقدي) : ٣/ ٧٨٣- ٧٨٤، شأن هدم العزى. [ (٣) ] يلملم: موضع على ليلتين من مكة، وقيل: هو جبل من الطائف على ليلتين.