وقد اختلف أهل العلم في لبسه في الجملة، فأباحه كثير من أهل العلم ولم يكرهوه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو اختيار أكثر أصحابه- قال في رواية أبى داود وصالح وعلى بن سعيد: ليس به بأس واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبى بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس. (أحكام الخواتم وما يتعلق بها) : ٣٨- ٤٢، (تهذيب الأسماء واللغات) : ٣/ ٨٨،. (لسان العرب) : ١٢/ ١٦٣- ١٦٤، (بصائر ذوى التمييز) : ٢/ ٥٢٦. [ (٢) ] في (خ) ، (ج) : «ليث» وما أثبتناه من البخاري. [ (٣) ] في (خ) ، (ج) : «عبد اللَّه بن عمر» وفي البخاري: «عن ابن عمر» . [ (٤) ] (فتح الباري) : ١١/ ٦٥٨، كتاب الأيمان والنذور، باب (٦) من حلف على الشيء وإن لم يحلّف، حديث رقم (٦٦٥١) ولفظه: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصّه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصّه من داخل، فرمى به ثم قال: واللَّه لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.