للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبس نعليه بدأ باليمنى، وإذا خلع خلع اليسرى [ (١) ] .


[ (١) ] (أخلاق النبي) : ١٣٦ ونحوه باختلاف في اللفظ والسياقة في: (فتح الباري) : ١٠/ ٢٨٢- ٢٨٣، كتاب اللباس، باب (٤٠) ينزع نعله اليسرى، حديث رقم (٥٨٥٦) ، (مسلم بشرح النووي) : ١٤/ ٣١٩، كتاب اللباس والزينة، باب (١٩) استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة، حديث رقم (٢٠٩٧) ، (سنن أبى داود) : ٤/ ٣٧٧- ٣٧٨، كتاب اللباس، باب (٤٤) في الانتعال، حديث رقم (٤١٣٩) ، (سنن الترمذي) ٤/ ٢١٥، كتاب اللباس باب (٣٧) ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، حديث رقم (١٧٧٩) ، (الشمائل المحمدية) : ٨٦، باب ما جاء في نعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، حديث رقم (٨٥) ، (سنن ابن ماجة) : ٢/ ١٩٩٥، كتاب اللباس، باب (٢٨) لبس النعال وخلعها، حديث رقم (٣٦١٦) ، (مسند أحمد) :
٢/ ٤٦٣، حديث رقم (٧١٣٩) ، ٤٨٧، حديث رقم (٩٢٧٣) ، ٢٢٩، حديث رقم (٩٦٧٧) ، ٢٥١، حديث رقم (٩٨٣٣) ، ٢٨٧، حديث رقم (١٠٠٨٠) .
أما فقه [الحديث] فقيه ثلاث مسائل:
* أحدها: يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة، ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله، وقص الشارب ونتف الإبط والسواك، والاكتحال وتقلم الأظفار، والوضوء والغسل والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة، ونحو ذلك.
* الثانية: يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم، والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء، ومس الذكر والامتخاط والاستنثار، وتعاطى المستقذرات وأشباهها.
* الثالثة: يكره المشي في نعل واحدة، أو خفّ واحد، أو مداس واحد إلا لعذر، ودليله هذه الأحاديث [إذا انقطع نعل أحدكم فلا يمشى في الأخرى حتى يصلحها] التي رواها مسلم [وغيره] قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثله، ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار.
وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها، وأنها ليست واجبة (مسلم بشرح النووي) : ١٤/ ٣٢٠، باختصار من شرح الحديث رقم (٢٠٩٨) .