(السنن الكبرى للبيهقيّ) : ٧/ ٥٩- ٦٠، كتاب النكاح، باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل فيه، من حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دخل عام الفتح، وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه! ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: اقتلوه. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى، وأخرجه البخاريّ من أوجه عن مالك. [ (٢) ] (جامع الأصول) : ٩/ ٢٨٨- ٢٩٠، النوع الثالث: في مكة وحرمها، حديث رقم (٦٩٠٠) ، وتمامه: «.. لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته، إلا من عرفها، ولا يختلي خلاه، فقال العباس: يا رسول اللَّه! إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: إلا الإذخر» أخرجه البخاريّ في الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، وباب فضل الحرم، وفي الجنائز، باب الحشيش في القبر، وفي البيوع، باب ما قيل في الصواغ، وفي المغازي، باب مقام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة زمن الفتح. وأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، والنسائي في الحج، باب حرمة مكة، وباب تحريم القتال فيها، وباب النهي أن ينفر صيد الحرم، وأخرجه أيضا أبو داود في المناسك، باب تحريم حرم مكة، حديث رقم (٢٠١٨) ، وإسناده صحيح.