للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية: كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يأكل البصل، والثوم، والكراث، وما له رائحة كريهة من البقول

خرّج البخاري [ (١) ] من طريق يونس عن ابن شهاب، زعم عطاء أن جابر بن عبد اللَّه- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه-، زعم أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: من أكل ثوما، أو بصلا، فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أتى بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل، فأخبر بما فيه من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه أكلها، وقال: كل، فإنّي أناجي من لا تناجي.


[ (١) ] (فتح الباري) : ٩/ ٧١٧- ٧١٨، كتاب الأطعمة، باب (٤٩) ما يكره من الثوم والبقول، حديث رقم (٥٤٥٢) .
قوله: (باب ما يكره من الثوم والبقول) أي التي لها رائحة كريهة، وهل النهي عن دخول المسجد لأكلها على التعميم أو على من أكل النيء منها دون المطبوخ؟ وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكرات، إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل، وقد ورد فيه حديث في الطبراني وقيده عياض بمن يتجشى منه، وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح منها رائحتها، واختلف في الكراهية: فالجمهور على التنزيه، وعن الظاهرية التحريم، وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقا لأنها تمنع حضور الجماعة، والجماعة فرض عين، ولكن صرح ابن حزم بالجواز، ثم يحرم على من يتعاطى ذلك حضور المسجد، وهو أعلم بمذهبه من غيره.