للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي تصرفه قولان:

أحدهما: في المقاتلة، فعلى هذا يصرف جميعه فيهم خاصة.

ثانيهما: أنه يصرف جميعه في المصالح كلها.

وأما الصفيّ فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده صلّى اللَّه عليه وسلّم

فقد خرّج البخاري ومسلم وأبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنها- أنها قالت: إن أزواج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين توفى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- يسألنه ميراثهن من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم

فقالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ [ (١) ] .


[ () ] ومن حديث صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد عن الزهريّ، عن مالك بن أوس، قال: كان فيما احتج به عمر- رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه- أنه قال: كانت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير، فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لابن السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثلاثة أجزاء، جزأين بين المسلمين، وجزءا لنفقة أهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين.
قال الشيخ- رحمه اللَّه-: وأما الخمس فالآية ناطقة به مع ما روينا في كتاب قسم الفيء، واللَّه تبارك وتعالى أعلم. (المرجع السابق) .
[ (١) ] أخرجه البخاريّ في الفرائض، باب
قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا نورث ما تركناه صدقة،
وفي الجهاد، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه وفرض الخمس، وفي المغازي باب حديث بني النضير، ومخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إليهم في دية الرجلين، وفي تفسير سورة الحشر، باب قوله- تعالى-: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ، وفي النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلوّ في الدين والبدع.