للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابعة عشرة: [هل يجوز له صلى اللَّه عليه وسلّم القتل بعد الأمان؟]

قال ابن القاضي: يجوز له صلى اللَّه عليه وسلّم القتل بعد الأمان، قال الرافعي:

وخطئوه فيه، وقالوا: من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له من أمنه؟

وقصة ابن خطل لا حجة فيها، لقول ابن القاضي: فإنه صلى اللَّه عليه وسلّم استثنى ممن أمنهم، فإنه لم يكن ممن شمله الأمان، فاعلمه. ولم يذر النووي في الروضة هذه الخصوصيات لعدم الدليل عليها.

الثامنة عشرة: كان صلى اللَّه عليه وسلّم يقبل وهو صائم

قيل: كان ذلك خاصا به، وهل يكره لغيره؟ أو يحرم؟ أو يباح؟

أو يبطل صوم من فعله؟ كما قاله ابن قتيبة، أو نسخت له، أو يفرق بين الشيخ والشاب، على أقوال للعلماء [ (١) ] ، وقد بسطت القول عليه في موضعه.


[ (١) ] خرج البخاري في كتاب الصوم: باب (٢٤) القبلة للصائم، حديث رقم (١٩٢٨) ، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، قالت: «إن كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت» .
فقد أخرجه النسائي من طريق يحيى القطان بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم» وزاد الإسماعيلي من طريق عمرو بن على بن يحيى قال هشام: «وقال إني لم أر القبلة تدعو إلى خير» ، ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بلفظ «كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت» ، فقال عروة لم أر القبلة تدعو إلى خير، وكذا ذكره مالك في (الموطأ) عن هشام عقب الحديث، لكن لم يقل فيه ثم ضحكت.
وقوله: ثم ضحكت يحتمل ضحكها للتعجب ممن خالف في هذا، وقيل تعجيب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك، وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وبمنزلتها منه ومحبته لها.