(روضة الطالبين) : ٥/ ٣٥٠، كتاب النكاح، باب في خصائص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم في النكاح وغيره، وقال في (هامشه) : كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإن قيل: لا، قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. [متفق عليه] . وأخرجه البيهقيّ في (السنن الكبرى) : ٧/ ٤٤، كتاب النكاح، باب كان عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم قضاء دين من مات من المسلمين، وقال: رواه مسلم في الصحيح، عن حرملة بن وهب، وأخرجه البخاريّ من وجه آخر عن يونس، ٧/ ٥٣ كتاب النكاح، باب كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ، بنحوه.