ويقول أيضا في ص ٣٥٨ من المرجع السابق: فصل في فقه هذه القصة (باختصار) : - أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. - أن السنن والرواتب تقضى كما تقضى الفرائض- أن الفائتة يؤذن لها ويقام- قضاء الفائتة جماعة. - قضاؤها على الفور لقوله «فليصلها إذا ذكرها» - وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان. [ (٢) ] (مجمع الزوائد) ج ٦ ص ١٥٥، رواه أحمد، وعقبة، ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه عبد العزيز ولم يخرجه، قلت: وروى عن الزهري عند أحمد، وفيه رجاله رجال الصحيح، وانظر أيضا (موطأ مالك) حديث رقم ١٦١٠. [ (٣) ] اللابة: الأرض الواسعة، والمدينة ما بين لابتين، (المرجع السابق) حديث رقم ١٦٠٢. [ (٤) ] (سنن الترمذي) ج ٤ ص ١٦٦ حديث رقم ٢٨٥٥ «وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن جابر عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد روى عن ابن عباس «أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، قال: فطرق رجلان بعد نهي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فوجد واحد منهما مع امرأته رجلا» . وفي (المغازي) ج ٢ ص ٧١٢، ٧١٣: «عن أم عمارة قالت سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول وهو بالجرف: لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء. قالت: فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره فخلّى عن سبيله ولم يهجه، وضن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها، فعصى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ورأى ما يكره. [ (٥) ] (الشفا للقاضي عياض) ج ١ ص ٢٥٧، ٢٥٨ و (دلائل النبوة لأبي نعيم) ج ٢ ص ١٤٢، ١٤٣ و (المطالب